على وجه ولا سبب. والتعجب بما يقوم الحجة عليه لا معنى له.
وقد بينا في صدر كلامنا أن دخول النية في العبادة وتعينها واجمالها ومقارنتها وانفعالها، إنما هو أحكام شرعية يجب الرجوع فيها إلى أدلة الشرع، فمهما دلت عليه اشتباه 1 واعتمدناه.
ولو كانت نية الصوم الواجب يعتبر فيها تعيين النية على كل حال، لما أجمعت الإمامية على إجزاء صوم يوم الشك بنية التطوع، إذا ظهر أنه من شهر رمضان.
وكذلك أجمعوا على أنه إن صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا يجب أن لا يعلم أحوال الشهر، لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان.
وإنما تفتقر العبادة إلى نية إيقاعها على الوجه المعين في الموضع الذي يتمكن المكلف للعلم بالتعيين، وفي يوم الشك لا يمكنه أن يعلم أنه من شهر رمضان في الحال، فلا يجوز أن يصومه الأبنية التطوع، لأن التعيين لا سبيل له إليه في هذا اليوم. وغير ممتنع أن يقوم الدليل على أنه إن صامه بهذه النية وظهر أنه من شهر رمضان أجزأ عن فرضه.
وأبو حنيفة يوافقنا في هذه المسألة، يذهب إلى أنه إن صام يوما بنية التطوع وظهر أنه من شهر رمضان أجزأه ذلك عن فرضه، ولم يجب عليه الإعادة.
ويعول في الاستدلال على صحة قوله على أشياء:
منها: قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 2 فأمر بصوم شرعي، ولا خلاف في أن الصوم بنية التطوع صوم شرعي، فإنه لو صام في غير شهر .