قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك في الموطأ وابن ماجة قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول مالك والليث والأوزاعي قال العيني في البناية بعد ما ذكر حديث عبد الله بن هشام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الشاة الواحدة عن جميع أهله وحديث أنه ذبح كبشا عن أمته وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد كذا في التعليق الممجد وقال مالك في الموطأ أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها انتهى واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبي أيوب المذكور في هذا الباب وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال الترمذي حديث حسن صحيح واستدلوا أيضا بحديث أبي سريحة قال أحملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا رواه ابن ماجة قال الشوكاني في النيل وحديث أبي سريحة إسناد في سنن ابن ماجة إسناده صحيح وقال والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة انتهى واستدلوا أيضا بما أخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة ابن معبد عن جده عبد الله بن
(٧٦)