قوله: (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون هو النرس لأنه يوارى حامله قيمته ثلاثة دراهم هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار المتقدمة لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة دراهم ففي رواية عائشة عند أحمد قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وقال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وقد ثبت أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار قوله: (وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن) أما حديث أبي سعد فأخرجه الطحاوي وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود والنسائي وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الشيخان وأما حديث أيمن فأخرجه الطحاوي قوله (حديث ابن عمر حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله: (منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم) وأخرج ابن المنذر عن عمر أنه قال لا تقطع الخمس إلا في خمس (وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار) أخرج ابن المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع وأخرج أيضا والبيهقي من طريق جعفر عن أبيه أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه قطع في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفا وأخرج البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه القطع في ربع دينار فصاعدا وأخرج أيضا من طريقه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قطع يد السارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار ورجاله ثقات ولكنه منقطع.
(٤)