(وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم) وروى عنهما القطع في أربعة دراهم قال الشوكاني في النيل المذهب الخامس أربعة دراهم نقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد وكذلك حكاه عنهما في البحر انتهى (والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين) وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق (رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا) قد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة واختلفوا في ما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى قال مالك وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالاخر وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبا في نقود أهل البلد (وقد روى عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشر دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود) أخرج قول ابن مسعود هذا الطحاوي في شرح الآثار قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود فذكره.
(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق واحتجوا بقول ابن مسعود المذكور وقد عرفت أنه منقطع واحتجوا أيضا بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم وأخرج نحو ذلك النسائي عنه وأخرج