فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن أرطأة وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع إما بالرق أو الفداء فيمن يجوز أن يفادي به انتهى (ورخص بعض أهل العلم في البيات) بفتح الموحدة هو الغارة بالليل (وقتل النساء فيهم) أي في الكفار (والولدان) عطف على النساء (وهو قول أحمد إسحاق رخصا في البيات) قال الحافظ في الفتح قال أحمد لا بأس في البيات ولا أعلم أحدا كرهه انتهى قوله: (أخبرني الصعب بن جثامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي صحابي عاش إلى خلافة عثمان قوله: (هم من آبائهم) وفي رواية البخاري هم منهم قال الحافظ أي في الحكم تلك الحالة فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الاباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا النسائي وزاد أبو داود قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كذا في المنتقى قال الشوكاني استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقا انتهى قال وهذه الزيادة أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني أبي ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبي داود قال في الفتح وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب انتهى
(١٦٠)