قال كنت عند ابن عمر ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر انتهى (من قال في حلفه باللات والعزى) صنمان معروفان في الجاهلية (فليقل لا إله إلا الله) قال الحافظ وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطي صورة تعظيم الصنم حيث حلف به قال جمهور العلماء من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أي قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو برئ من الاسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول لا إله إلا الله وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو برئ من النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل وأما القياس على الظهار فلا يصلح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة إصلاح مع أنه منكر من القول انتهى وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الشيخان (الرياء شرك) روى ابن ماجة من حديث معاذ بن جبل أن يسير الرياء شرك الحديث وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) الآية تمامها (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) قال لا يرائي يعني أن المراد من الشرك في هذه الرياء وأطلق على الرياء تغليظا ومبالغة في الزجر عنه
(١١٤)