الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن السائب بن يزيد الكندي ابن أخت النمر قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن إبراهيم أن ابن مسعود قال من صلى في السفر أربعا أعاد الصلاة. رواه الطبراني في الكبير وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر ركعتين وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة والثوري وضعفه آخرون. وعن علي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا. رواه البزار وقال لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد، قلت وفيه الحرث وهو ضعيف. وعن خلف بن حفص عن أنس انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك ونحن أربعون رجلا من الأنصار ليفرض لنا فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظهر ركعتين ثم دخل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أخريين فقال قبح الله الوجوه فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. رواه أحمد، وخلف بن حفص لم أجد من ترجمه. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين ركعتين وحين أقام أربعا قال وقال ابن عباس فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين قال وقال ابن عباس لن تقصر الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة - قلت في الصحيح بعضه - رواه أحمد وفيه حميد بن علي العقيلي قال الدارقطني لا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن أبي نضرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين إلا المغرب - قلت رواه أبو داود وغيره خلا ذكر المغرب - رواه أحمد. وعن ابن أبي ليلى الكندي قال أقبل سلمان في اثنى عشر راكبا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما
(١٥٥)