التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف: ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ".
2035 - حدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي رضي الله عنه، في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، (ولا يصلح)؟ أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ".
2036 - حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحباب حدثهم، ثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان، عن عدى بن زيد، قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا: لا يخبط شجره ولا يعضد، إلا ما يساق به الجمل.
2037 - حدثنا أبو سلمة، ثنا جرير - يعنى ابن حازم - حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه " فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
2038 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن مولى لسعد، أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال - يعنى لمواليهم -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شئ، وقال: " من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه ".
2039 - حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمان القطان، ثنا محمد بن خالد،