قال: سألت ابن عمر: متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم، فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا.
1973 - حدثنا علي بن بحر و عبد الله بن سعيد، المعنى، قالا: ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمى الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها.
1974 - حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمان بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
1975 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، (ح وحدثنا)؟ ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر.
1976 - حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبى بكر، عن أبيهما، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الدعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
1977 - حدثنا عبد الرحمان بن المبارك، ثنا خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز يقول: سألت ابن عباس عن شئ من أمر الجمار، فقال:
ما أدرى أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.
1978 - حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمان، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شئ إلا النساء " قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.