يستحلون شربه، قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك، قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي. (1) 21 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان، لو كان الدار لي أو الحكم، لقتلت بايعه ولجلدت شاربه (2).
22 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها (3).
23 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام، عن الفقاع فقال:
حرام وهو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر (4).
24 - عنه - رحمه الله - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام -: أساله عن الفقاع، قال: فكتب حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: لو أن الدار داري، لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس (5).
25 - عنه، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟، فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما أنه يا سليمان لو