هذه (1) الأمة وأولاها برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإنه يزعم أن ابنته طلقت منه، وأنه لا يجوز له في دينه أن يتخذه صهرا، وهو يعلم أنها حرام عليه كأمه، وإن الزوج يقول له: كذبت وأثمت، لقد بر قسمي، وصدقت مقالتي، وإنها امرأتي على رغم أنفك، وغيظ قلبك، فاجتمعوا إلي يختصمون في ذلك.
فسألت الرجل عن يمينه، فقال: نعم، قد كان ذلك، وقد حلفت بطلاقها أن عليا خير هذه الأمة وأولاها برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عرفه من عرفه، وأنكره من أنكره، فليغضب من غضب، وليرض من رضي، وتسامع الناس بذلك، فاجتمعوا له، وإن كانت الألسن مجتمعة فالقلوب شتى، وقد علمت يا أمير المؤمنين اختلاف الناس في أهوائهم، وتسرعهم إلى ما فيه الفتنة، فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله وإنهما تعلقا بها، وأقسم أبوها ألا يدعها معه، وأقسم زوجها ألا يفارقها ولو ضربت عنقه إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته والامتناع منه، فرفعناهم إليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله توفيقك (1) كما نص على ذلك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله: (علي خير من أتركه بعدي).
راجع مواقف الأيجي ج 3 ص 276، مجمع الزوائد ج 9 ص 113، الغدير للأميني ج 3 ص 22، وأيضا روى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: (علي خير البشر فمن أبي فقد كفر).
راجع: كفاية الطالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج 2 ص 444 ح 955 - 958، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 246 ط اسلامبول وص 293 ط الحيدرية و ج 2 ص 71 ط العرفان صيدا، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 5 ص 35، ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 271، كنوز الحقائق ص 98 ط بولاق، إحقاق الحق للتستري ج 4 ص 254، تاريخ بغداد للخطيب ج 4 ص 154 و ج 7 ص 421، فرائد السمطين ج 1 ص 154 ح 1160، الغدير للأميني ج 3 ص 22.