فصلى ما قضى له، ثم جلس بانصات وسكون حتى يخرج الامام إلى أن قضيت الصلاة وهي له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لان الله تعالى يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".
4610 - (21) كا 118 - يب 322 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن حماد، (بن عيسى - كا) عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلته عن الجمعة. فقال، باذان وإقامة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر، فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلى بالناس، ثم يقرء بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين.
4611 - (22) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سئلته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الصلاة والامام يخطب، الا ان يكون قد صلى ركعة، فيضيف إليها ركعة أخرى ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته.
4612 - (23) الجعفريات 43 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قائما يخطب يوم الجمعة، وكانت سوقا يقال لها البطحاء، وكانت بنو سليم تجلب إليها السبى والخيل والغنم، وكانت الأنصار إذا تزوجوا ضربوا بالكبر والمزمار: وإذا سمعوا ذلك خرج الناس إليهم، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله قائما، فعيرهم الله عز وجل بذلك، فانزل الله تعالى: " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين " 4613 - (24) ك 410 - ابن شهرآشوب في المناقب عن ابن عباس في قوله تعالى: " وإذا رأوا تجارة " الآية، ان دحية الكلبي جاء يوم الجمعة من الشام بالمسيرة عند أحجار الزيت، ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه، فتفرق الناس اليه الا