5764 - (16) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا اقتدى به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
5765 - (17) - يب 256 - صا 431 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، انى ادخل المسجد، فأجد الامام قد ركع، و (قد - يب) ركع القوم، فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم أو أكبر - 1 -، فقال لي: فإذا كان ذلك، فادخل معهم (في الركعة - يب) واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال اسحق، فلما سمعت أذان المغرب وانا على بابي قاعد، قلت للغلام: انظر، أقيمت الصلاة؟ فجاءني، فقال: نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد، فوجدت الناس قد ركعوا، فركعت مع أول صف أدركت - 2 - واعتددت بها، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات، ثم انصرفت، فإذا خمسة أو - 3 - ستة من جيراني، قد قاموا إلى من المخزوميين والأمويين (فأقعدوني - يب) ثم قالوا: يا با هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك، وما قيل فيك - 4 - فقلت: وأي شئ ذاك، قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة، و نحن نرى أنك لا تقتدى - 5 - بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، وصليت بصلاتنا، فرضى الله عنك وجزاك (الله - صا) خيرا، قال فقلت لهم سبحان الله ألمثلي يقال هذا؟ قال: فعملت ان ابا عبد الله عليه السلام لم يأمرني الا وهو يخاف على هذا وشبهه.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب الأذان لمن صلى خلف المخالف من أبواب