الامام وقد صلى، فليصل معه، فإنها له نافلة.
5820 - (6) - وعن معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، فجلست ولم ادخل معهم، فانصرف صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم، قال: قلت انى كنت قد صليت في منزلي، وكنت احسب انكم صليتم، فقال صلى الله عليه وآله إذا جئت فوجدت الناس يصلون، فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة.
5821 - (7) - فقيه 83 - روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال:
صل واجعلها لما فات.
5822 - (8) يب 260 - 332 - الحسين بن سعيد، عن (محمد - يب 260) ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت فقال صل - 1 - واجعلها لما فات.
5823 - (9) ك 496 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن النبي (ص) انه رأى رجلا يصلي وحده، فقال الا رجل يتصدق، على هذا فيصلى معه.
5824 - (10) وبإسناده عن فخر المحققين، عن والده العلامة، أنه قال:
روى ان اعرابيا جاء إلى المسجد، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة، فقال الا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه، فقام شخص، فأعاد صلاته وصلى به.
وتقدم في أحاديث باب (7) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها، ثم يصلي مع المخالف وباب (8) استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم ما له أدنى مناسبة بالباب فراجع ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (62) انه يجزى عن القوم صلاتهم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة، قوله عليه السلام: بل ينبغي له ان ينويها صلاة، فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى.