قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام، وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها، قال: نعم، قلت: والثانية أيضا، قال: نعم، قلت كلهن قال: نعم، فإنما هو بركة. المحاسن 326 - البرقي، عن أيوب بن نوح، و سمعته منه، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، قال: سئل عن رجل فاتته ركعة، وذكر نحوه.
5787 - (2) كا 106 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب 330 سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الميثمي - 1 - عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة، فتكون لي واحدة وله ثنتان، (أ - خ يب) فأتشهد كلما قعدت، فقال: نعم فإنما التشهد بركة.
5788 - (3) - يب 225 - سعد عن - 2 - محمد بن الوليد، الخزاز، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام، فقنت - 3 - الامام، أيقنت معه، قال:
نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (48) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة، قوله عليه السلام: فإذا جلس للتشهد، فاجلس غير متمكن، ولا تتشهد وفى رواية عمار (9) قوله عليه السلام: فإذا قعد الامام للتشهد، فلا يتشهد، ولكن يسبح.