ركعة فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد فإذا سلم فقم، فابن على الركعة التي أدركت، حتى تقضى صلاتك. وفى رواية الحلبي (1423) من كتاب الصلاة قوله فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه.
5776 - (7) فقه الرضا عليه السلام 10 - اروى ان فاتك شئ من الصلاة مع الامام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة، فانصت للامام للثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام، وهي لك ثنتان، وان صليت فنسيت ان تقرأ فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود (إلى أن قال) فان وجدت قد صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية، فاقعد قليلا، ثم (قم - ك) قبل أن يركع، فإذا قعد في الرابع، فاقعد معهم، فإذا سلم الامام، فقم، فصل الرابعة.
5777 - (8) يب 324 - محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات، وقد صلى الامام ركعتين، قال يفتتح الصلاة، ويدخل معه، ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة، ويركع مع الامام، وفى الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين، يسبح فيهما، ويتشهد ويسلم.
5778 - (9) قرب الإسناد 90 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل أدرك مع الامام ركعة، ثم قام يصلي كيف يصنع يقرء في الثلث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرء في ثنتين، وان قرء في واحدة أجزأه.