الامام يضمن صلاة القوم، قال، لا.
5794 - (2) يب 332 - سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له أيضمن الامام الصلاة قال ليس بضامن. فقيه 83 - والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام حين قال له: أيضمن الامام الصلاة قال: لا ليس بضامن. ليس بخلاف خبر عمار.
5795 - (3) يب 332 - فقيه 78 - روى الحسن - 1 - بن بشير - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام: انه سئل رجل عن القراءة خلف الامام؟ فقال: لا، ان الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين (هم من - فقيه) خلفه (و - يب) انما يضمن القراءة.
صا 440 - الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، مثل ما في يب الا انه اسقط الواو في قوله انما.
5796 - (4) - يب 332 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن اي شئ يضمن، الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهور - 3 -.
5797 - 50) يب 176 - محمد بن يعقوب، عن كا 96 - محمد بن يحيى رفعه، عن الرضا عليه السلام، قال: الامام يحمل - 4 - أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح.
يب 332 - أحمد بن محمد، عن فقيه 83 - محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام مثله.
5798 - (6) - يب 332 - سعد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن فقيه 83 - عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: