سئلته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود، أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال: ليس عليه شئ.
5799 - (7) - يب 332 - صا 439 - بهذا الاسناد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن رجل سها خلف امام بعد ما افتتح الصلاة، فلم يقل شيئا، ولم يكبر ولم يسبح، ولم يتشهد، حتى يسلم، فقال: (قد - فقيه) جازت صلاته وليس عليه (شئ - فقيه) إذا سها خلف الامام (ولا - فقيه) سجدتا السهو، لان الامام ضامن لصلاة من (صلى - فقيه) خلفه.
فقيه 83 - سئل عمار الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (2203) من كتاب الصلاة، قوله: والامام ضامن وفى رواية العوالي (2205)، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة ضمناء وفى أحاديث باب (27) ما يقال في الأخيرتين من أبواب القراءة ما يمكن ان يستفاد منه عدم ضمان التسبيح في الأخيرتين. وفى أحاديث باب (28) حكم شك الامام مع حفظ المأموم من أبواب الخلل ما يناسب ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (3) من باب عدم جواز القراءة، خلف من يقتدى به قوله عليه السلام: فان ذلك (اي القراءة) جعل اليه فلا تقرأ خلفه. وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (6) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله عليه السلام فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا.