5784 - (15) يب 259 - صا 437 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته؟ قال جعفر عليه السلام: وليس نقول كما يقول الحمقى. وتقدم في رواية ابن أرقم (456) من كتاب الصلاة، قوله: فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة.
وفى رواية ابن شاذان (2397) قوله: لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة (إلى أن قال) ليكون في القيام عند القنوت أطول فأحرى ان يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعتان في الجماعة وفى رواية عمرو بن جميع (3143) قوله عليه السلام: إذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجاف.
وفى رواية ابن مسلم (4122) قوله: رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة وفى رواية عبيد (4123) وابن مسلم (4124) وابن أبي العلاء (4126) نحوه.
وفى رواية جعفر بن أحمد (4717) قوله عليه السلام وسائر الصلوات (اي غير الجمعة) إذا أدرك الركعة الأخيرة تضيف إليها ثلث ركعات التي فاتته.
وفى أحاديث باب 25 حكم من فاتته ركعة مع الامام أيام التشريق من أبواب صلاة العيد ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة (5193) قوله عليه السلام اما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها وفى رواية الحلبي (1) من باب (4) استحباب السعي إلى الجماعة، قوله عليه السلام: فما أدركت فصل، وما سبقت فأتمه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب 63 انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة فيقدمه وباب (72) انه لا ينبغي للامام إذا سلم ان ينتقل من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته ما يدل على بعض المقصود.