ليس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام، قام فقرأ أم الكتاب، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين، ليس فيهما قراءة.
5773 - (4) - الدعائم 230 - روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام، فان لم يمكنه قرء فيما يقضى (و - ك) إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية، فقام الامام في الثالثة قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه انها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب، لأنها هي التي بقيت عليه.
5774 - (5) وفيه 230 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع، قال: يقوم معهم في الثانية: فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية، فليقرء فيها فإذا رفعوا رؤسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن فإذا سلم الامام قام فاتى بركعة، وجلس وتشهد وسلم وانصرف.
5775 - (6) وفيه 231 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، واقرء لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ان أمهلك الامام أو أدركت ان تقرأ واجعلها أول صلاتك، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به، انه التشهد الأول، و تشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم، فقم قبل أن تسلم أنت، فصل ركعتين ان كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة ان كانت المغرب تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وتتشهد التشهد الثاني، وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام الا