(بن أبي عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سبقك الامام بركعة، فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه الا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وان - 1 - سبقك بركعة جلست في الثانية لك، والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال إذا وجدت الامام ساجدا، فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وان كان قاعدا قعدت، وان كان قائما قمت.
5772 - (3) - يب 259 - صا 436 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب خ) ابن أبي عمير، عن (عمر - صا) ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال - يب خ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته (و - خ صا) ان أدرك من الظهر، أو (من - يب) العصر، أو (من - يب) العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام، قام فصلى (فيها - يب) ركعتين لا يقرء فيهما، لان الصلاة انما يقرء فيها في الأولتين في - 2 - + كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفى الأخيرتين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء (و - خ صا) ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرء فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين، ليس فيهما قراءة.
فقيه 81 - روى عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يستحب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين، وفاته ركعتان، قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى الأخريين - 3 - لا يقرأ فيهما، انما هو تسبيح وتهليل ودعاء،