به، فإذا فرغت من قراءتي، ولم يفرغ هو قال: فسبح حتى يفرغ.
5767 - (2) - المحاسن 326 - البرقي عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وامامهم مخالف أفأئتم به؟ قال: لا، فقلت: ان قرء اقرأ خلفه، قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال: سبح الله وكبر، انما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل.
5768 - (3) - يب 256 - الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له أكون مع الامام، فافرغ قبل أن يفرغ من قرائته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
5769 - (4) - كا 104 - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، يب 257 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت - 1 - لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع الامام، فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق (فامسك - يب) آية ومجد الله. واثن عليه، فإذا فرغ، فاقرأ الآية واركع.
المحاسن 326 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن ابن بكير، عن زرارة مثل ما في يب فقه الرضا 14 - (بعد كلامه في الصلاة مع من تتقى سيفه قال): فان فرغت قبله من القراءة، ابق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، والا فسبح إلى - 2 - ان تركع.
وتقدم في رواية إبراهيم بن شيبة (7) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله عليه السلام: فاذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.