أخرى، فيعود إليه حكم السفر (1.
وشيخنا الشهيد وجماعة يوجبون عليه التمام ذهابا وإيابا وفي البلد، والقصر في عوده (2، وهو الأقوى.
أما الحكم الأول، فلأنه إنما يخرج عن حكم المقيم بقصد المسافة، وهي منتفية في الذهاب.
وأما الثاني، فلوجود قصد المسافة، حيث أنه قاصدا إلى بلده في الجملة، أما الآن أو بعد سفر آخر. والبلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنية إليه من حين بلوغ الترخص.
لا يقال: هذا آت في الذهاب أيضا، لزوال حكم الإقامة ببلوغ حد الترخص، وتحقق عزم المسافة على الوجه السابق.
لأنا نقول: المعروف بينهم أن للذهاب حكما منفردا عن العود، فلا يكمل أحدهما بالآخر إلا في من قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو ليلته، وإنما أخرجت هذه بحكم النص، ولولا ذلك لكان المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات، أو في اثنين أربع مرات، بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده يلزمه القصر وهو باطل، بل كان نحو طالب الآبق يلزمه القصر بعد المنزل الذي يبلغ ما قصد مسيره مع عوده إلى بلده ثمانية فراسخ، وهو باطل اتفاقا، إنما يلزمه القصر بعد عزم العود وبلوغ المسافة، أما قبله فلا ولو زاد على المسافة أضعافا.
بل لم يكن للتقييد بقصد العود ليوم أو ليلة في من قصد أربعة فراسخ يعني أصلا، إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة في من قصد الرجوع من غده، وهو معلوم البطلان.