الحسين عليه السلام بنجاسة لا يحنث لو مس المشوية بها، وهو باطل قطعا. ولكان الحالف أن يأكل منها في موضع الجواز لا يبرأ بأكل المشوية، ولكان المسلم إليه في التربة الحسينية لا يبرأ بتسليم المشوية. وكذا الناذر أن يعطي لغيره تربة الحسين عليه السلام لا يبرأ باعطاء المشوية، وبطلانها ظاهر.
الخامس: لو حلف السيد أن لا يضرب عبده إلا عند مخالفته، فأمره باحضار تربة الحسين عليه السلام فأحضر المشوية منها لم يحنث بضربه، لوجود المخالفة لو خرجت عن كونها تربة. والتالي باطل قطعا.
وإذا صدق اسم التزم عليها وجب أن يصدق عليها اسم الأرض، فيتعلق بها حكم جواز السجود.
وما يتوهمه الضعفاء من أن الخزف والآجر، وإن كان في الأصل من أجزاء الأرض لكنهما قد خرجا بالطبخ، لأنه قد حدث عليها اسم آخر جديد، من الأوهام الفاسدة، لأن مجرد حدوث الاسم لا يقتضي المباينة في كل صورة، فإنه وإن كان يقتضيا في مثله ما إذا أحرق التراب فصار رمادا، فإن مفهوم كل من الأرض والرماد متباينان تباينا كليا، إلا أنه في بعض الصور لا يقتضيها كما في الحجر، فإنه في الأصل تراب تصلب بواسطة الشمس فحدث له اسم الحجر، ولم يخرج بذلك عن كونه أرضا بالاتفاق، وإنما هو صنف من أصنافها، غاية ما في الباب أنه كان ترابا فخرج عن هذا الصنف من الأرض إلى صنف آخر.
وكذا الرمل وأرض النورة والجص، فيكون بغير الصفة والاسم هاهنا، في قبيل الاختلاف بين الماهية وصنفها، وأصل التصادق معه موجود، فإن الماهيات أعم من صنفها مطلقا على ما هو معلوم والاختلاف الحادث للخزف والآخر من هذا القبيل، فهما صنفان من أصناف الأرض يصدق عليهما دون العكس، وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا الكلام مزيد