بحالها فيهما، مثل المدر فإنه طين عرض له اليبوسة فخرج عن كونه ترابا وطينا إلى كونه مدرا، ولم يخرج عن كونه أرضا (1 أصناف للأرض هي الماهية وثبوتها في كل من الثلاثة يتحقق.
وإنما كانت الاستحالة بالمعنى الأول مطهرة في جميع صور تحققها عند من قال به دون الثاني، للنص والاجماع في كثير من صورها، والاحتجاج في الحكم بالتنجس قد علقه الشارع بذلك الاسم الخاص والماهية الخاصة، وقد انتفى كل منهما، وحدث له ماهية أخرى واسم آخر، فلا يبقى حكم النجاسة بعد زوال متعلقة لامتناع بقاء الحكم بعد زوال محله.
بخلاف الاستحالة بالمعنى الثاني، لبقاء الماهية بحالها وإن تغير الصنف إلى صنف آخر، فيجب أن يبقى الحكم بالنجاسة عملا بالاستصحاب، وتغير الطين إلى الخزف والآجر من هذا القبيل، فإن ماهية الأرض موجودة فيهما.
وإن تغيرت صورة التراب والطين إلى صورة الخزف والآجر بسب الطبخ فلا يكون المقتضي للتطهير حاصلا.
واعلم أن تغير التراب إلى الخزف والآجر بتغيره في صيرورته حجرا، بسبب اكتساب الرطوبة والزوجة، وتأثير الشمس فيه كما أشرنا إليه سابقا، ولا شك أنه لم يخرج بذلك عن كونه أرضا، لا ينكر ذلك أحدا، وإنما وقع النزاع في جواز التيمم بين المحققين من حيث الاختلاف في وقوع اسم الصعيد عليه المأمور بالتيمم به في الآية الشريفة، ولم ينازع أحدا في جواز السجود عليه، ولو خرج عن كونه أرضا لم يجزء السجود عليه مطلقا.
ولا يخفى أن الذي يمنع من السجود على الخزف والآجر يلزمه أن يمنع من السجود على الحجر بطريق أولى، لأن التغير فيه أشد.
الثاني المنع من التيمم على الخزف والآجر، ولا نعرف قائلا بالمنع مطلقا