إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (1. وأما الشيخ في النهاية (2، والمفيد (3، وابن إدريس (4 فإنهم شرطوا في جواز التيمم به أو بالحجر عدم التراب.
وصرح الشيخ في المبسوط والخلاف بالجواز تحتما بكون ذلك أرضا (5، حكاه عنه وعن المرتضى شيخنا في الذكرى (6.
ولو كان الحكم بطهارة الآجر بالطبخ لو كان نجسا لاستحالته وخروجه عن كونه أرضا، امتنع القول بجواز التيمم اختيارا واضطرارا، فوضح أنه لم يخرج عن كونه أرضا، كما لم يخرج الحجر والرمل وأرض النورة والجص، وإنما هذه أوصاف للأرض حدث لها ما أخرجها عن كونه ترابا إلى هذه الأشياء، فيبقى حكم الأرض ثابتا لها.
وقد صرح العلامة في النهاية في باب اسم هذا التعليل، نعم في صدق اسم الصعيد عليها خلاف بين أهل اللغة فإن في تفسيره قولان:
أحدهما: أنه التراب الخالص.
والثاني: أنه وجه الأرض مطلقا (7.
فعلى الثاني يعمها دون الأول، ويؤيد الثاني قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " (8، والمراد بالزلق الأملس الذي تزلق عليه الأقدام، والأصل في الإطلاق