الحقيقة.
فظهر بما قررناه أن المانع من التيمم على الآجر لم يمنع لأجل استحالته عن الأرض، كما وقع في الاحتجاج للمانع من السجود عليه، حيث أنهم سووا بينه وبين الحجر.
ولو تحققت الاستحالة امتنع السجود على الحجر، وهو معلوم البطلان، لأن أكثر المانعين إنما يمنعون من التيمم عند وجود التراب. وقد علمت أنه لو ثبتت الاستحالة لم يجزء التيمم أصلا كالرماد، فتبين بطلان هذه الدعوى في قوله، ولأجل ذلك منع من حكم بطهرهما بالطبخ من التيمم عليهما.
الثالث: في قوله على الكلام: أن من حكم بطهر الخزف والآجر بالطبخ لو كان طينهما نجسا منع من التيمم عليها، ولا ريب أنه ليس كذلك، فإن من المانعين من التيمم عليها ابن الجنيد (1، ولم ينقل عنه القول بطهرهما بالطبخ.
والشيخ وإن قال بالطهارة إلا أنه في بعض كتبه شرط في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب (2، وفي بعضها جواز التيمم بها اختيارا (3.
والعلامة في نهايته حكم بطهرهما بالطبخ، وتردد في جواز التيمم عليهما وعلى الحجر قبل دقها، وجزم بالجواز معه فسوى بينهما وبين الحجر (4.
فظهر بما قررناه مضافا إلى ما سبق أن الحكم بطهارة الخزف والآجر، والمنع من التيمم عليهما ليس ادعاء استحالتهما وخروجهما عن الأرض، وأنه ليس كل من حكم بالطهارة فيهما منع من التيمم بهما وبالعكس.