عن النجاسة، كما لو أخبر برمس يده في الماء من النجاسة لها جرم يحتاج إلى زواله، أو من غيرها هل يقبل ويطهر أم لا؟
الجواب: إذا كان الولد موثوقا به عادة وهو عالم بطريق التطهير فالقبول قوي.
مسألة: الأشياء التي يدخلها الماء، كالخبز اليابس والآجر، لو وقع في ماء نجس فدخل النجس فدخل النجس في مسامه هل يطهر بوضعه في الماء الكثير، أم لا يطهر إلا بعد لبنه ونقعه في الماء الكثير؟
الجواب: يطهر رطبا ويابسا إذا وضع في الماء الطاهر الكثير وبقي زمانا يقع فيه الماء عادة.
مسألة: وبتقدير أن لا يطهر الباطن، هل يطهر الظاهر أم لا؟
الجواب: لا شك في طهارة الظاهر.
مسألة: الأرض إذا دخلها ماء مباح ثم خرج بنفسه، أو اخراج الغير له، أرض مباحة أو مملوكة غير مغصوبة هل يباح استعمالها؟
الجواب: نعم يباح بشرط أن لا يكون أجراه مالك الأرض إليها في حوض وغيره فجاء غاصب فأخرجه، فإن في هذه الصورة لا يباح استعماله.
مسألة: الساقية المشتركة بين مباح ومغصوب إذا دخل من مائها إلى القراح المغصوب هل يباح أم لا؟
الجواب: إذا كان أصله مباحا اتجه أن يكون مباحا.
مسألة: إذا خرج الماء من الساقية المغصوب بعضها إلى محل آخر وإن كان المنبع مملوكا وليس أصله مباحا؟
الجواب: فالغصب باق، لأنه تابع وهو ثابت في الماء هنا وإن خرج من الساقية.
مسألة: يجب الاسماع في رد السلام أم لا؟