مسألة: ما القول في الزاد الذي يعمل للمتعشقين والمجتمعين للهو والطرب والفساد، هل يحرم أكله نيا ومطبوخا، سواء وصل إليهم أم لا؟
الجواب: لا يحرم إلا أن يكون أصله حراما.
مسألة: ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير إذن مالكه، سواء كان وديعة أو غصبا، وبقي يعامل عليه معاملة شرعية فزاد، هل الزائد له أم لا؟
الجواب: إن جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعا للعين فهو للمالك إن أجاز المعاملة، وإن جرت على وجه تكون المعاملة للعامل فهي حق له وليس لمالك الأصل فيها حق.
مسألة: ما قول سيدنا في عبد الخدمة والجارية، وفرس الركوب، والدرع وآلة الحرب، والقدر، وآلة الطبخ، والخبز، وأثاث البيت من غطاء وغيره، والدواب التي تحمل البدوي للرحيل، وثيران الحرب، والسيف، والقوس، والذرعة، هل يجب الخمس في ما يملكه الانسان أو يستثني ما ذكر ويخمس الباقي؟
الجواب: الظاهر أنه لا يجب الخمس في شئ من ذلك، إلا ثيران الحرث للزرع وغيره.
مسألة: لو أعطى انسان انسانا أرضا بالعقر في كارة معينة أو أكثر، فحصل للزرع آفة سماوية أو أرضية، فذهب الزرع كله أو بعضه، فهل يسقط من العقر شئ أم لا؟
الجواب: إن كان إجارة أو جعالة لم يسقط.
مسألة: لو أخذ انسان من انسان ثورا أو غيره للزرع على أجرة معينة، وشرط عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع، ومن كل أسباب الهلاك إلا الموت فهل يصح الشرط أم لا؟