على ذلك ترجيحه هذا الحكم في العرض على البيع، والتوكيل فيه، والهبة غير المقبوضة، والرهن غير المقبوض، بناء على اشتراط القبض فيه (1.
ثم ذكر في المسألة التي تلي هذه: أنه لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما وخيار البائع نفذ، وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى أن قال: ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، وهو أصح قولي الشافعية. وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، فلو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مخيرا (2.
وقال في القواعد: ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن.
وقال في الارشاد في حكم خيار الشرط: ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا، أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.
فقد تطابق كلام القوم على أنه متى تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما، وهو المراد.
وتكميل المقام بكلامين:
أحدهما: إنا قد بينا أن البيع إذا وقع من المشتري بإذن البائع سقط خيار البائع، ولو كان الخيار لهما سقط الخياران، فلو باع المشتري المبيع المذكور من البائع نفسه سقط خياره، ومع اشتراك الخيار يسقط خيارهما، وذلك لأنه قد رضي بالتصرف، وكل من رضي به سقط خياره.
أما الكبرى فاجماعية، وأما الصغرى، فلأن الواقع من البائع هو القبول، وهو عبارة عن اللفظ الدال على الرضى بالايجاب الواقع من المشتري، فكان