متضمنا للرضي بالتصرف لا محالة، بل هو أبلغ من الرضي بالعقد الواقع بين المشتري وشخص آخر، لأن الرضى في الموضع المقصود بالبيان ركن العقد وفي غيره من أجزاء السبب التي بها تتحقق تماميته.
وكلام العلامة في التذكرة السابق مشتمل على بيان حكم هذه المسألة صريحا أنه قال: ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، وهو أصح قولي الشافعية (1.
وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، بل قد ذكر الشيخ في المبسوط:
أن المشتري لو وكل البائع في العتق ففعل ذلك بوكالته يسقط خياره، وإذا سقط خيار البائع بذلك فسقوطه بيع المشتري منه بطريق أولى، لأن البيع منه أدل على الرضى من إيقاع التصرف بالوكالة عنه، لأن قبول الوكالة والعمل بمقتضاها وإن استلزم الرضى بالبيع الذي قد ترتب عليه إلا أنهما لا يدلان عليه صريحا، بخلاف قبول البيع، فإن مدلوله الأصل هو الرضى بالايجاب كما لا يخفى.
وفي التحرير عمم هذا الحكم في التصرفات، فجعل توكيل المشتري إياه في شئ من التصرفات القاطعة للخيار، وفعل البائع مقتضى الوكالة قاطعا للخيارين سواء في ذلك البيع والعتق والإجارة والرهن وغيرها (2، وهو في الدلالة على المراد كالأول وأظهر. ولا نعرف لأحد من المسلمين في هذا المقام خلافا.
ويزيده بيانا أن العقد الواقع في المقامين من العقود اللازمة عقد صدر من أهله في محله، ولا مانع من صحته ونفوذه، فوجب أن يقع لازما.
أما الأول، فلأنه المفروض.
وأما الثاني، فلأن المانع ليس إخبار البائع، ومع مباشرته إياه وقصده إليه