ويحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي، ولو تعمدا ولم يبلغ الأربع أعاد، إلا أنه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها، ويعيد على ما بقي من الجمرات دون التي رماها أربعا، فيقتصر على إتمام رميها.
ويجب ذبح الثني من النعم الثلاثة، ويجزئ من الضان الجذع لسنته، وهو ما كمل له بسبعة أشهر، والثني من الإبل وهو ما دخل في السادسة، وفي غيرها ما دخل في الثانية.
ويشترط فبه إتمام الخلقة والصحة وأن يكون على كليتيه شحم، ويكفي الظن وإن ظهر بعد الذبح خلافه ولا يجزئ المعيب. وتجب الصدقة بثلثه وإهداء ثلثه والأكل ناويا عند ذبحه: أذبح هذا الهدي في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
ويستحب مباشرة الذيح إن أحسنه، وإلا جعل يده مع يد الذابح. وينوي في الصدقة والاهداء والأكل: أتصدق، أو أهدي ثلث هدي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
ويشترط في المهدى إليه الايمان، وفي محل الصدقة الفقر معه. ولا ترتيب في الأقسام.
ويجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية: أحلق أو أقصر للاحلال من إحرام حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. واستدامتها حكما إلى آخر الفصل.
ويتعين على المرأة والخنثى التقصير. ومن ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار الموسي على رأسه.
ولا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة، فإن أحل رجع للذبح والحلق بها طوله، فإن تعذر استناب في ذبح الهدي وحلق مكانه واجبا، وبعث