الرابع: النية: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع لوجوبه قربة إلى الله.
الخامس: مقارنتها لأول الشروع فيه، وإنما يتحقق بمحاذاة أول جزء من مقاديم البدن كطرف الأنف، أو البطن لمن كان كبيره لأول الحجر علما أو ظنا ليمر عليه كله، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يجوز جعله على اليسار ابتداءا.
السادس: الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية.
السابع: استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الأولى.
الثامن: جعل البيت على اليسار.
التاسع: إدخال الحجر.
العاشر: جعل المقام على اليمين، ويجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب، والدنو من البيت أفضل.
الحادي عشر: خروج جميع البدن عن البيت، فلو مشى على الشاذروان وهو أساس البيت قديما، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذروان لم يصح.
الثاني عشر: إكمال العدد.
الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العدد أصلا، أو شك في النقيصة مطلقا، أو في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل.
الرابع عشر: الختم بموضع البدأة من الحجر، فلو زاد عليه متعمدا بطل، وناسيا يتخير في الاكمال سبعا، والقطع إن بلغ في الشوط الزائد الحجر، وإلا قطع وجوبا، فإن أكمله فالثاني نفل.
الخامس عشر: الموالاة، وتتحقق بإكمال أربعة أشواط، فإن قطعه قبلها استأنف وإن كان لضرورة، وإلا أتم. ولا يجوز القطع مطلقا، إلا لحاجة ونحوها.
ويحرم الطواف للعمرة وعليه برطلة، وكذا كل طواف يحرم ستر الرأس