والنهي في العبادة يقتضي الفساد وإن كان ساهيا لم تبطل، وهل يجب أن يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله؟ نظر أقربه المنع ويسجد له.
أما لو جلس ساهيا فتجدد له بعد جلوسه الشك في ذلك، احتمل هنا أن يأتي به للفرق بينهما، لأن ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه، فإذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه، وفي الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه، فيصير كما لو شك في محله. أما لو عاد جهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم، فإن تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا: فإن كان قبل الركوع أتى به، وإن كان بعده استمر على حاله.
الرابع: لو قال لا أدري قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها، لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه، ثم يسجد ويتم. فإن ذكر قبل أن يسجد أن قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له، وإن ذكر بعد السجود بطلت، لزيادة ركن عقيب مثله، وإن كان بعد سجدة فالأقرب الصحة ويسجد للسهو.
أما لو وقع له هذا الشك من ركعتين، كما لو قال: لا أدري قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس، فإنه يبني على الثالثة لترتبها على الرابعة، فيتمها ويأتي بما بقي عليه، ولا احتياط هنا. ويحتمل أنه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه، فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض الأول دون فرض العكس.
الخامس: لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان تشهده بعد الأولى أو الثانية، فإن رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه، وإن تساوى بطلت، سواء شرع في القراءة أو لا، لأنه شك في الأوليين. أما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة، فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع، فيحتاط بما يحتاطه به ويقضي التشهد.