مروان، فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل الدعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان بن الحكم لعنه الله، [وسنوا] (١) وبقى أن التكبير على الميت أربع تكبيرات لئلا يكون مروان مبدعا)، فقال قائل منها: يا سيدنا فهل يجوز لنا أن نكبر أربعا تقية؟ فقال - عليه السلام -: (هي خمس لا تقية فيها: [وإنا لا نتقي في] (٢) التكبير خمسا على الميت والتعقيب (٣) في دبر كل صلاة وتربيع القبور وترك المسح على الخفين وشرب المسكر)، فقام ابن الخليل القيسي فقال: يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو منزلة في كتاب الله تعالى؟
فقال - عليه السلام -: (يرحمك الله ما استن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلا ما أمره الله به، فاما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض الله على رسوله، وهي إحدى وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل﴾ (4)، وطرفاه صلاة الفجر وصلاة العصر، والزلف من الليل ما بين العشائين، وقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين