الرابع والثلاثون: علمه - عليه السلام - بما في النفس 2555 / 37 - أبو عبد الله بن عياش: بهذا الاسناد، عن أبي هاشم قال: سئل الفهفكي أبا محمد - عليه السلام - ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟
فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سال أبا عبد الله - عليه السلام - عن هذه المسالة، فاجابه بمثل هذا الجواب، فاقبل أبو محمد - عليه السلام - على فقال: (نعم هذه مسالة ابن أبي العوجاء، والجواب منا واحد إذا كان معنى المسالة واحدا، جرى لاخرنا ما جرى لأولنا، و أولنا وآخرنا في العلم والامر سواء، ولرسول الله و أمير المؤمنين - صلوات الله عليهما - فضلهما). (2)