____________________
الثوب المعمول منه (1)، وقطع به في الذكرى معللا بأنه ملبوس في بعض البلدان (2).
قوله: (ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة).
روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، ما هو؟ قال: (إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض) (3)، ولعدم تسميته أرضا حينئذ.
ويستحب زيادة التمكن، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء (4) ليس فيها أثر السجود) (5).
قوله: (فإن اضطر أومأ).
أي: إن اضطر في الصلاة إلى الوحل بأن لم يتمكن من غيره لم يسجد عليه، بل يومئ للسجود ويراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه، وأن ينحني مقربا جبهته من الوحل بحسب الممكن.
أما الإيماء، فلما رواه عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: (إذا كان هكذا فليومئ في الصلاة كلها) (6)، وروى الشيخ في التهذيب أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في يوم وحل ومطر في المحمل (7).
وأما وجوب رعاية ما قلناه فلأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي رواية عمار، عن الصادق عليه السلام: إيماء من عجز عن السجود للطين وهو قائم (8)، وحملها على من لم يتمكن من الجلوس جمعا بين الأدلة أوجه.
قوله: (ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة).
روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، ما هو؟ قال: (إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض) (3)، ولعدم تسميته أرضا حينئذ.
ويستحب زيادة التمكن، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء (4) ليس فيها أثر السجود) (5).
قوله: (فإن اضطر أومأ).
أي: إن اضطر في الصلاة إلى الوحل بأن لم يتمكن من غيره لم يسجد عليه، بل يومئ للسجود ويراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه، وأن ينحني مقربا جبهته من الوحل بحسب الممكن.
أما الإيماء، فلما رواه عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: (إذا كان هكذا فليومئ في الصلاة كلها) (6)، وروى الشيخ في التهذيب أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في يوم وحل ومطر في المحمل (7).
وأما وجوب رعاية ما قلناه فلأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي رواية عمار، عن الصادق عليه السلام: إيماء من عجز عن السجود للطين وهو قائم (8)، وحملها على من لم يتمكن من الجلوس جمعا بين الأدلة أوجه.