قولان.
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة.
____________________
بمكاتبة محمد بن عبد الجبار، وبمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن عليه السلام، هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: (تجوز) (1)، وقد عرفت أن المكاتبة لا تعارض المشافهة.
على أن شعر الإنسان ليس مما نحن فيه لأنه مما تعم به البلوى، ولجواز الصلاة فيه متصلا وكذا منفصلا استصحابا لما سبق ولا فرق بين شعره وشعر غيره، نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة، وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد من العبارة.
قوله: (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان).
أحد القولين للشيخ (2) والمرتضى (3): إنه يفتقر، فلا يجوز الاستعمال من دونه، ولم ينقل عنهما حجة مقنعة في ذلك، واحتج لهما في المختلف بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ ولا دليل قبله (4)، وضعفه ظاهر، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال من النصوص شامل للأمرين.
وكان بعض مشايخنا يرى أنه إن استعمل في مائع افتقر إلى الدبغ، وإلا فلا (5)، وكأنه ينظر إلى أنه ربما تحلل منه شئ في المائع، وهو خيال ضعيف، والأصح العدم.
قوله: (والحرير المحض يحرم على الرجال خاصة).
إنما قيد بالمحض لأن الممتزج لا يحرم، وخص التحريم بالرجال لأنه لا يحرم على
على أن شعر الإنسان ليس مما نحن فيه لأنه مما تعم به البلوى، ولجواز الصلاة فيه متصلا وكذا منفصلا استصحابا لما سبق ولا فرق بين شعره وشعر غيره، نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة، وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد من العبارة.
قوله: (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان).
أحد القولين للشيخ (2) والمرتضى (3): إنه يفتقر، فلا يجوز الاستعمال من دونه، ولم ينقل عنهما حجة مقنعة في ذلك، واحتج لهما في المختلف بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ ولا دليل قبله (4)، وضعفه ظاهر، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال من النصوص شامل للأمرين.
وكان بعض مشايخنا يرى أنه إن استعمل في مائع افتقر إلى الدبغ، وإلا فلا (5)، وكأنه ينظر إلى أنه ربما تحلل منه شئ في المائع، وهو خيال ضعيف، والأصح العدم.
قوله: (والحرير المحض يحرم على الرجال خاصة).
إنما قيد بالمحض لأن الممتزج لا يحرم، وخص التحريم بالرجال لأنه لا يحرم على