جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد الأكل كالفاكهة، والثياب،
____________________
خارجا بمقتضى الحصر ولو حمل على أن في الكلام حذفا تقديره: إنما يصح السجود على أجزاء الأرض، لخرج الجميع بقوله: (إذا لم يخرج بالاستحالة عنها)، ولم يحتج إلى تكلف الحمل السابق.
قوله: (فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا).
لما لم يعد شئ من ذلك أرضا ولا نباتا (1) كان مقتضى الحصر المستفاد من (إنما) عدم جواز السجود على شئ منه، فإن المعادن لا تعد أرضا، وإن كانت فيها أجزاء أرضية، والأخبار السالفة تدل على عدم الجواز، وقيد بقوله: (اختيارا)، لأن الضرورة يجوز معها السجود على كل واحد منها، ومن الضرورة التقية، وأن لا يجد غير هذه.
قوله: (ومعتاد الأكل كالفاكهة، والثياب).
أي: ولا يجوز السجود على معتاد الأكل كالفاكهة، لما تلوناه من الأخبار سابقا، وكذا سائر ما يؤكل، والحنطة والشعير ولو قبل الطحن، وجوزه المصنف في هذه الحالة معللا بأنهما غير مأكولين حينئذ، ويضعف بأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا باحتياجه إلى علاج.
وعلل في التذكرة بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة (2)، وقدح فيه في الذكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا الحنطة، وخصوصا في الصدر الأول (3)، وهو متجه، على أن النخل لا يأتي على جميع الأجزاء، لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل، ولا يقدح أكلها تبعا في كونها مأكولة، فالأصح عدم جواز

(1) في (ع) و (ن): نباتها.
(2) التذكرة 1: 92.
(3) الذكرى: 161.
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست