وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية، والأوليين من غيرها.
____________________
استحباب السبع في جميع الصلوات، لأنه ذكر لله (1)، والأخبار (2) مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل.
قوله: (الفصل الرابع: القراءة: وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا).
هذا أشهر القولين لأصحابنا، وادعى الشيخ فيه الإجماع (3)، وتدل عليه رواية منصور بن حازم أنه سأل الصادق عليه السلام: إني صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: (أليس قد أتممت الركوع والسجود) قلت: بلى فقال: (تمت صلاتك) (4) وغيرها (5). ونقل الشيخ في المبسوط (6) عن بعض أصحابنا القول بركنيتها تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (7)، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في الذي لا يقرأ الفاتحة: (لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (8) ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.
قوله: (وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها).
أما وجوب الحمد فلا خلاف فيه عندنا، وعند أكثر العامة، وأما وجوب السورة
قوله: (الفصل الرابع: القراءة: وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا).
هذا أشهر القولين لأصحابنا، وادعى الشيخ فيه الإجماع (3)، وتدل عليه رواية منصور بن حازم أنه سأل الصادق عليه السلام: إني صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: (أليس قد أتممت الركوع والسجود) قلت: بلى فقال: (تمت صلاتك) (4) وغيرها (5). ونقل الشيخ في المبسوط (6) عن بعض أصحابنا القول بركنيتها تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (7)، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في الذي لا يقرأ الفاتحة: (لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (8) ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.
قوله: (وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها).
أما وجوب الحمد فلا خلاف فيه عندنا، وعند أكثر العامة، وأما وجوب السورة