الفصل الثالث: في القبلة: ومطالبه ثلاثة:
الأول: الماهية، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لمن بعد.
____________________
تقدير، بخلاف غير المبطل فإنه إنما (1)، يجب عليه الاستئناف حينئذ إذا تحقق شرط التكليف بتلك الصلاة فيستأنفها، سواء قلنا: إن أفعال الصبي تمرينية لا توصف بالصحة أم شرعية، أما على الأول: فظاهر، وأما على الثاني: فلأن الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ، فلا يجزئ ما فعله عما صار واجبا عليه.
وأما الطهارة فلم يتعرض إليها المصنف، وينبغي وجوب إعادتها على الأول لوجود الحدث، لا على الثاني لأنه يرتفع بالطهارة المندوبة.
وفي المنتهى: أنه إذا أدرك قدر الطهارة وركعة من الوقت بعد بلوغه، وقد صلى قبله وجبت الإعادة (2)، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالطهارة السابقة، وهو الأصح. قوله: (وإلا أتم ندبا).
أي: وإن لم يبق من الوقت ركعة أتم ندبا، لأنها نافلة فيكره قطعها، ويشكل على القول بأن أفعال الصبي تمرينية وليست شرعية، فلا توصف بالصحة، فكيف يستحب الإكمال؟.
ويمكن الجواب بأن صورة الصلاة كافية في صيانتها عن الإبطال، ولأنها افتتحت على حالة ولم يتحقق الناقل عنها لضيق الوقت، فيستصحب ما كان.
فإن قلت: إذا افتتحت غير مندوبة بناء على التمرين فكيف يتمها مندوبة؟
قلت: المانع من ندبيتها حينئذ عدم تكليفه، وقد زال ببلوغه، وصار التمرين ممتنعا، فإتمامها لا يكون إلا مستحبا. والصبية كالصبي في ذلك كله.
قوله: (الفصل الثالث: في القبلة: ومطالبه ثلاثة:
الأول: الماهية، وهي: الكعبة للمشاهد وحكمه، وجهتها لمن بعد).
وأما الطهارة فلم يتعرض إليها المصنف، وينبغي وجوب إعادتها على الأول لوجود الحدث، لا على الثاني لأنه يرتفع بالطهارة المندوبة.
وفي المنتهى: أنه إذا أدرك قدر الطهارة وركعة من الوقت بعد بلوغه، وقد صلى قبله وجبت الإعادة (2)، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالطهارة السابقة، وهو الأصح. قوله: (وإلا أتم ندبا).
أي: وإن لم يبق من الوقت ركعة أتم ندبا، لأنها نافلة فيكره قطعها، ويشكل على القول بأن أفعال الصبي تمرينية وليست شرعية، فلا توصف بالصحة، فكيف يستحب الإكمال؟.
ويمكن الجواب بأن صورة الصلاة كافية في صيانتها عن الإبطال، ولأنها افتتحت على حالة ولم يتحقق الناقل عنها لضيق الوقت، فيستصحب ما كان.
فإن قلت: إذا افتتحت غير مندوبة بناء على التمرين فكيف يتمها مندوبة؟
قلت: المانع من ندبيتها حينئذ عدم تكليفه، وقد زال ببلوغه، وصار التمرين ممتنعا، فإتمامها لا يكون إلا مستحبا. والصبية كالصبي في ذلك كله.
قوله: (الفصل الثالث: في القبلة: ومطالبه ثلاثة:
الأول: الماهية، وهي: الكعبة للمشاهد وحكمه، وجهتها لمن بعد).