____________________
أن يذهب فليذهب) (1) (2). هذا كلامه، والاستحباب لا شبهة فيه، لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر.
قوله: (ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور والإعلام).
إطلاق العبارة يتناول من كان منزله قاصيا ومن كان قريبا، وكلام ابن الجنيد يشعر باختصاص الترخص بالنائي (3)، وأبو الصلاح (4) وابن البراج على وجوب الصلاتين معا (5).
والأصح الأول، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: (اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال:
من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، ويصلي الظهر، وخطب علي عليه السلام خطبتين، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة) (6) وقريب منها رواية سلمة، عن الصادق عليه السلام (7).
ولابن الجنيد رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:
(إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد، فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر
قوله: (ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور والإعلام).
إطلاق العبارة يتناول من كان منزله قاصيا ومن كان قريبا، وكلام ابن الجنيد يشعر باختصاص الترخص بالنائي (3)، وأبو الصلاح (4) وابن البراج على وجوب الصلاتين معا (5).
والأصح الأول، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: (اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال:
من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، ويصلي الظهر، وخطب علي عليه السلام خطبتين، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة) (6) وقريب منها رواية سلمة، عن الصادق عليه السلام (7).
ولابن الجنيد رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:
(إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد، فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر