____________________
مقصورة، نظرا إلى اتحاد وقتهما وبدليتها عنها، وإذا جاز العدول من السابقة المغايرة فهنا أولى. ولأن ما سبق فعله من الجمعة صحيح، لوقوعه على الوجه المأمور به، فإذا لم يمكن إتمامه جمعة لم يحكم ببطلانه، لعدم الدليل عليه، فتقع عن الظهر إذا جدد نيتها، لانتفاء وجوب غيرها، وعدم فوات محل النية.
وفي الأولوية منع، كما في لزوم وقوعه عن الظهر على تقدير عدم البطلان، فالأصح الأول.
قوله: (ولو زوحم في ركوع الأولى، ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه، وتمت جمعته، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام).
إنما تمت جمعته، لأنه لو أدرك الركوع في الثانية والسجدتين كان مدركا للجمعة، فالزائد على ذلك من الركعة الأولى لا يمنع من إدراكها.
ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ففي كونه مدركا إشكال، ينشأ من أنه لم يدرك ركوعا مع الإمام، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام، فيكون مدركا للركعة معه حكما.
ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة، وإما غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد، حتى يرفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده، ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: (نعم، لا بأس بذلك) (1) فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع، لأن استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده.
قال المصنف في المنتهي: وقد روى ابن بابويه هذا الحديث في الصحيح،
وفي الأولوية منع، كما في لزوم وقوعه عن الظهر على تقدير عدم البطلان، فالأصح الأول.
قوله: (ولو زوحم في ركوع الأولى، ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه، وتمت جمعته، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام).
إنما تمت جمعته، لأنه لو أدرك الركوع في الثانية والسجدتين كان مدركا للجمعة، فالزائد على ذلك من الركعة الأولى لا يمنع من إدراكها.
ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ففي كونه مدركا إشكال، ينشأ من أنه لم يدرك ركوعا مع الإمام، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام، فيكون مدركا للركعة معه حكما.
ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة، وإما غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد، حتى يرفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده، ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: (نعم، لا بأس بذلك) (1) فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع، لأن استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده.
قال المصنف في المنتهي: وقد روى ابن بابويه هذا الحديث في الصحيح،