يستحب سجود التلاوة على القارئ، والمستمع، والسامع في أحد عشر: في الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق.
____________________
الكلب) (1)، ولموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تقع بين السجدتين إقعاء) (2)، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال له: (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء) (3) والعلة التي ذكرها عليه السلام في التشهد ثابتة في غيره فيتعدى الحكم.
وقال الشيخ في المبسوط بجوازه بين السجدتين (4)، وإن كان التورك أفضل لصحيحة عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين) (5).
وجوابه القول بالموجب، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة الثابتة بدليل آخر، والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، وفسره بعض أهل اللغة بأن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه مثل إقعاء الكلب، ونقل في الذكري عن بعض الأصحاب: أنه عبارة عن أن يقعد على عقبيه ويجعل يديه على الأرض (6)، والأول هو المشهور.
قوله: (يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر موضعا، في الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق).
وقال الشيخ في المبسوط بجوازه بين السجدتين (4)، وإن كان التورك أفضل لصحيحة عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين) (5).
وجوابه القول بالموجب، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة الثابتة بدليل آخر، والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، وفسره بعض أهل اللغة بأن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه مثل إقعاء الكلب، ونقل في الذكري عن بعض الأصحاب: أنه عبارة عن أن يقعد على عقبيه ويجعل يديه على الأرض (6)، والأول هو المشهور.
قوله: (يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر موضعا، في الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق).