من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية، ويزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده.
أما الزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد، أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه، ووجب عليه كفارة النذر، والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان.
ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء، فلو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد
____________________
هذه أولوية حقة، لكونها فريضة، ولو قدم صلاة الليل مع القطع بسعة وقت الكسوف فالظاهر الجواز، وكذا غير نافلة الليل من النوافل، وظاهر عبارة المصنف في كتبه العدم، وهو مستفاد من إطلاق قولهم: يصلي النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة.
قوله: (ويزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده).
أي: إن قيد النذر بشئ من الصفات يشترط لصحة المنذورة الإتيان بها، زيادة على ما شرط في الفرائض اليومية.
واعلم أن قوله: (إن قيده) ضائع، لأن النذر المشتمل على تعيين صفات لا يكون إلا مقيدا، فلا حاجة إليه.
قوله: (إما بالزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد، أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم تجز، ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر).
قوله: (ويزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده).
أي: إن قيد النذر بشئ من الصفات يشترط لصحة المنذورة الإتيان بها، زيادة على ما شرط في الفرائض اليومية.
واعلم أن قوله: (إن قيده) ضائع، لأن النذر المشتمل على تعيين صفات لا يكون إلا مقيدا، فلا حاجة إليه.
قوله: (إما بالزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد، أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم تجز، ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر).