____________________
الإقامة لأنها أقرب إلى الصلاة من الأذان، واعتبار الإسلام، والعقل، والذكورية إذا سمع الأجانب، بطريق أولى.
قوله: (ويكره الترجيع لغير الإشعار).
الترجيع هو: تكرار الشهادتين مرتين، وقال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، وهو: تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (1)، وكأنه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين، وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث، وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (2)، ويؤيده أنه ذكر الله تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه.
وفي التذكرة (3) والنهاية: إن الترجيع تكرير الشهادتين مرتين أخريين (4)، وهو قريب من الترجيع الذي استحبه بعض العامة (5)، فإنه استحب ذكر الشهادتين، مرتين مرتين يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.
وفسره في الذكرى: بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف (6)، فهو أعم مما سبق، والجميع مكروه، وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما، وإن دعت إليه حاجة إشعار المصلين جاز، كما دلت عليه الرواية (7) وصرح به الأصحاب (8)، وإطلاق عبارة بعضهم يشمل الأذان والإقامة.
قوله: (والكلام في خلالهما).
قوله: (ويكره الترجيع لغير الإشعار).
الترجيع هو: تكرار الشهادتين مرتين، وقال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، وهو: تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (1)، وكأنه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين، وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث، وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (2)، ويؤيده أنه ذكر الله تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه.
وفي التذكرة (3) والنهاية: إن الترجيع تكرير الشهادتين مرتين أخريين (4)، وهو قريب من الترجيع الذي استحبه بعض العامة (5)، فإنه استحب ذكر الشهادتين، مرتين مرتين يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.
وفسره في الذكرى: بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف (6)، فهو أعم مما سبق، والجميع مكروه، وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما، وإن دعت إليه حاجة إشعار المصلين جاز، كما دلت عليه الرواية (7) وصرح به الأصحاب (8)، وإطلاق عبارة بعضهم يشمل الأذان والإقامة.
قوله: (والكلام في خلالهما).