الأول: في الجمعة، وفيه مطالب:
الأول: الشرائط، وهي ستة زائدة على شرائط اليومية:
الأول: الوقت وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر.
____________________
قال: (إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها) (1). قال في المنتهى: وهو حسن، لما فيه من الاستتار (2)، وروى العامة، عن علي عليه السلام: (إذا صلت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها) (3). وتحتفز بالفاء والزاء معناه: تتضمم ولا تخوي كالرجل ذكر نحوه في الصحاح (4).
وهذه كلها مؤيدات لرواية زرارة، لكن قال في المنتهي في سياق استحباب التضمم لها: ولأنه مسنون للرجل، فيسن لها كغيره من المندوبات (5). ومعلوم فساده، لأن الرجل لا يستحب له ذلك، وأول كلامه يدل على ما قلناه. وظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب: (المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها..)، يقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكره خاصة، وليس كذلك، وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه.
قوله: (المقصد الثالث: في باقي الصلوات: وفيه فصول: الأول: في الجمعة: وفيه مطالب، الأول: الشرائط: وهي ستة زائدة على شرائط اليومية.
الأول: الوقت: وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر).
وهذه كلها مؤيدات لرواية زرارة، لكن قال في المنتهي في سياق استحباب التضمم لها: ولأنه مسنون للرجل، فيسن لها كغيره من المندوبات (5). ومعلوم فساده، لأن الرجل لا يستحب له ذلك، وأول كلامه يدل على ما قلناه. وظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب: (المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها..)، يقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكره خاصة، وليس كذلك، وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه.
قوله: (المقصد الثالث: في باقي الصلوات: وفيه فصول: الأول: في الجمعة: وفيه مطالب، الأول: الشرائط: وهي ستة زائدة على شرائط اليومية.
الأول: الوقت: وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر).