____________________
وعن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه، وعما لا يجوز؟ قال: (السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس) (1).
إذا عرفت ذلك فالمراد بالمأكول عادة: ما صدق عليه اسم المأكول عرفا، لكون الغالب أكله، ولو في بعض الأقطار، فلو أكل نادرا أو في محل الضرورة لم يعد مأكولا، كما في المخمصة، وكالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها.
ولو أكل شائعا في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر، إذ لا تطرد أغلبية أكل شئ في جميع الأقطار، فإن الحنطة مثلا لا تؤكل في بعض البلاد إلا نادرا، وكذا القول في الملبوس.
وحذف المصنف قيد العادة من الملبوس لدلالة ما قبله، ولأن صدق اسم الملبوس على شئ إنما يتحقق بالعادة، لأن المرجع في مدلولات مثل هذه الألفاظ إلى العرف، فلو اتخذ من خوص النخل، أو من ليفه، أو نحوهما ثوبا لم يمنع من السجود عليه، لعدم كونه ملبوسا في العادة.
ولو كان لشئ حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز، وجمار النخل لم يجز السجود عليه حالته الأولى، وجاز في الحالة الأخرى، لأن قشر اللوز وجمار النخل يصير بعد من جملة الخشب.
واعلم أن قول المصنف: (غير المأكول عادة ولا الملبوس) استثناء من النابت من الأرض، وقوله: (إذا لم يخرج بالاستحالة عنها) قيد في الأرض، والعامل في الظرف (يصح)، والضمير في (يخرج) يعود إلى الأرض.
وفي العبارة مناقشة لطيفة، وهو أن ما عد أرضا كيف يكون خارجا بالاستحالة عنها، فإن المستحيل لا يعد أرضا كما أن الأرض لا تكون مستحيلة؟.
ويمكن الحمل على اختلاف الزمان، على معنى أنه يصح السجود على ما عد أرضا إذا لم تحدث له الاستحالة بعد ذلك عن اسم الأرض، فما لا يعد أرضا أصلا يكون
إذا عرفت ذلك فالمراد بالمأكول عادة: ما صدق عليه اسم المأكول عرفا، لكون الغالب أكله، ولو في بعض الأقطار، فلو أكل نادرا أو في محل الضرورة لم يعد مأكولا، كما في المخمصة، وكالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها.
ولو أكل شائعا في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر، إذ لا تطرد أغلبية أكل شئ في جميع الأقطار، فإن الحنطة مثلا لا تؤكل في بعض البلاد إلا نادرا، وكذا القول في الملبوس.
وحذف المصنف قيد العادة من الملبوس لدلالة ما قبله، ولأن صدق اسم الملبوس على شئ إنما يتحقق بالعادة، لأن المرجع في مدلولات مثل هذه الألفاظ إلى العرف، فلو اتخذ من خوص النخل، أو من ليفه، أو نحوهما ثوبا لم يمنع من السجود عليه، لعدم كونه ملبوسا في العادة.
ولو كان لشئ حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز، وجمار النخل لم يجز السجود عليه حالته الأولى، وجاز في الحالة الأخرى، لأن قشر اللوز وجمار النخل يصير بعد من جملة الخشب.
واعلم أن قول المصنف: (غير المأكول عادة ولا الملبوس) استثناء من النابت من الأرض، وقوله: (إذا لم يخرج بالاستحالة عنها) قيد في الأرض، والعامل في الظرف (يصح)، والضمير في (يخرج) يعود إلى الأرض.
وفي العبارة مناقشة لطيفة، وهو أن ما عد أرضا كيف يكون خارجا بالاستحالة عنها، فإن المستحيل لا يعد أرضا كما أن الأرض لا تكون مستحيلة؟.
ويمكن الحمل على اختلاف الزمان، على معنى أنه يصح السجود على ما عد أرضا إذا لم تحدث له الاستحالة بعد ذلك عن اسم الأرض، فما لا يعد أرضا أصلا يكون