____________________
وبه وردت حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وغيرها (2) بإضافة تكبيرة الإحرام والقنوت. ودل على استحباب قول بحول الله وقوته، صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وغيرها (4).
قوله: (ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما الأذكار الواجبة فلا).
أما الأذكار فإنما لم يجز لوجوب التأسي فيها، ولعدم تيقن البراءة منها لو كانت غير عربية، وأما جواز الدعاء فلما روي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: (لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل)، رواه ابن بابويه (5). ولقول الصادق عليه السلام (كل ما ناجيت به ربك فليس بكلام) (6)، أي: بكلام مبطل، وبهذا القول صرح جمع من الأصحاب (7).
ونقل الأصحاب، عن سعد بن عبد الله من فقهائنا عدم جوازه مع القدرة (8) وهو المتجه، لأن كيفية العبادة متلقاة من الشرع كالعبادة، ولم يعهد مثل ذلك خصوصا إذا كان الدعاء في المسجد، إلا أن الشهرة بين الأصحاب حتى أنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور مانعة من المصير إليه.
قوله: (ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما الأذكار الواجبة فلا).
أما الأذكار فإنما لم يجز لوجوب التأسي فيها، ولعدم تيقن البراءة منها لو كانت غير عربية، وأما جواز الدعاء فلما روي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: (لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل)، رواه ابن بابويه (5). ولقول الصادق عليه السلام (كل ما ناجيت به ربك فليس بكلام) (6)، أي: بكلام مبطل، وبهذا القول صرح جمع من الأصحاب (7).
ونقل الأصحاب، عن سعد بن عبد الله من فقهائنا عدم جوازه مع القدرة (8) وهو المتجه، لأن كيفية العبادة متلقاة من الشرع كالعبادة، ولم يعهد مثل ذلك خصوصا إذا كان الدعاء في المسجد، إلا أن الشهرة بين الأصحاب حتى أنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور مانعة من المصير إليه.