ويجوز على القرطاس أن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
____________________
قوله: (الملك أو حكمه).
جميع ما سبق الكلام عليه من اعتبار الملك أو حكمه في مكان المصلي وتفسير حكم الملك، وبطلان الصلاة في المغصوب بعينه آت في مسجد الجبهة، فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: (ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره).
أي: يجوز السجود على القرطاس، روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام: جواز السجود على القراطيس والكواغذ المكتوب عليها (1)، وروى صفوان الجمال أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس (2).
وإنما يجوز السجود عليه إذا اتخذ من النبات، فلو اتخذ من غيره كالإبريسم لم يجز قطعا.
وإطلاق النبات في العبارة يقتضي جواز السجود على المتخذ من القطن والكتان مع كونهما من جنس ما يلبس، لخروجه بصيرورته قرطاسا عن كونه ملبوسا، وقد احتمله في الذكرى (3).
وإطلاق الأخبار بجواز السجود على القرطاس يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن وغيره، ويمكن الجواب بأن المطلق يحمل على المقيد، وإلا لجاز السجود على المتخذ من الإبريسم، والظاهر عدم الجواز، ولو جوزنا السجود على القطن والكتان قبل نسجمها فلا إشكال في الجواز ها هنا.
ولو اتخذ القرطاس من القنب كما هو الغالب في البلاد الشامية فظاهر
جميع ما سبق الكلام عليه من اعتبار الملك أو حكمه في مكان المصلي وتفسير حكم الملك، وبطلان الصلاة في المغصوب بعينه آت في مسجد الجبهة، فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: (ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره).
أي: يجوز السجود على القرطاس، روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام: جواز السجود على القراطيس والكواغذ المكتوب عليها (1)، وروى صفوان الجمال أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس (2).
وإنما يجوز السجود عليه إذا اتخذ من النبات، فلو اتخذ من غيره كالإبريسم لم يجز قطعا.
وإطلاق النبات في العبارة يقتضي جواز السجود على المتخذ من القطن والكتان مع كونهما من جنس ما يلبس، لخروجه بصيرورته قرطاسا عن كونه ملبوسا، وقد احتمله في الذكرى (3).
وإطلاق الأخبار بجواز السجود على القرطاس يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن وغيره، ويمكن الجواب بأن المطلق يحمل على المقيد، وإلا لجاز السجود على المتخذ من الإبريسم، والظاهر عدم الجواز، ولو جوزنا السجود على القطن والكتان قبل نسجمها فلا إشكال في الجواز ها هنا.
ولو اتخذ القرطاس من القنب كما هو الغالب في البلاد الشامية فظاهر